Fatma Sefsaf
 فاطمة صفصاف/حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتین الدولیة والأفریقیة لحقوق الإنسان
  
  https://orcid.org/0000-0003-2813-6391


 Edition: AHRY Volume 5
 Pages: 116 - 134
 Citation:  فاطمة صفصاف/حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتین الدولیة والأفریقیة لحقوق الإنسا   5 African Human Rights Yearbook 202-230
https://www.doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a10
 Download article in PDF


حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتين الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان

 

 

ملخص:ما زال الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات متعددة ومعقدة، وفيما قطعت المنظومتان الدولية والأفريقية أشواطاً عديدة في إقرار ضمانات لحقوقهم، وعلى الرغم من أن الصكوك الأخيرة التي اعتمدت في إطارهما رسخت الأخذ بنهج اجتماعي/قائم على حقوق الإنسان ينظر للإعاقة باعتبارها بالأساس نتاج لتفاعل الفرد مع بيئة لا تأخذ في الحسبان وجود اختلافات بين قدرات الأفراد. إلا أن النظرة السائدة ما زالت في العديد من الدول سواء على الصعيد الحكومي و/أو المجتمعي، تأخذ بنهج الإحسان أو النهج الطبي حيث يتم التركيز على ما لدى الشخص من "قصور" خلقي أو غير خلقي، كما أن الجهود ذات الصلة ما زالت تركز على العلاج الطبي أو إعادة التأهيل، أو السعي إلى تيسير الاعتناء بالشخص ذي الإعاقة.وفيما هناك قدر كبير من التماثل بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول حقوق الأشخاص في أفريقيا، فقد تميز البروتوكول بما أولاه من أهمية لبعض الخصوصيات المتعلقة بقضايا الإعاقة في أفريقيا كحالات الطوارئ والنزاع المسلح والنزوح الجبري والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية. والعادات والمفاهيم الضارة ودور أشكال القضاء التقليدية. وكذلك اهتم البروتوكول بترسيخ القيم الأفريقية الإيجابية وأكد في عدد من مواده على التزام الدول بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.هذا ويجب العمل على تطوير ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع قضايا الإعاقة بشكل عام وذلك بالاستفادة من التطور الكبير والثروة المعرفية التي تراكمت بهذا الخصوص بما في ذلك على صعيد قانون وفقه حقوق الإنسان. كما يجب بشكل خاص بذل المزيد من الجهود لدعم توفر إرادة سياسية لدخول البروتوكول حيز النفاذ وتصديق أكبر عدد من الدول عليه. لقد حان الوقت للانتقال فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، وذلك بالطبع عملية طويلة ومعقدة تحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، وأن يتم العمل على مختلف الصعد ومنها التوعية والمناصرة والضغط، ويجب أن يتم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما يتعلق بهم بحيث ألا يكون هناك شيء يخصهم بدونهم.
 

TITLE AND ABSTRACT IN ENGLISH:

The rights of persons with disabilities in the African Human Rights System

Persons with disabilities still face multiple and complex challenges. International and regional human rights treaties were adopted to protect their rights from a social and human rights-based approach to disability which considers disability as resulting from an individual's interaction with their environment. This approach, however, does not consider the fact that there are differences in the abilities of individuals. The prevailing view in many states continues to take the charitable or medical approach to disability, where the focus is on congenital or non-congenital ‘impairments’ of the person. The result is that efforts for dealing with disabilities are still based on medical treatment or rehabilitation, or seeking to facilitate the care of a person with a disability. Although there are many similarities between the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Protocol on the Rights of Persons with Disabilities in Africa, the Protocol stands out for the importance it attaches to certain specificities related to disability issues in Africa. These include issues such as emergencies, armed conflicts, forced displacement, humanitarian emergencies and natural disasters, harmful customs and concepts and the role of traditional forms of justice. The Protocol also emphasises the consolidation of positive African values by emphasising the obligation of states to provide the necessary resources to promote the rights of persons with disabilities. Notwithstanding the normative developments, work must still be done to realise the guarantees for the rights of persons with disabilities and to address disability issues in general, taking advantage of the great development and wealth of knowledge that has accumulated in this regard. In particular, more efforts must be made to sustain the political will to achieve the entry into force of the Protocol and its ratification by the greatest number of States. With regard to the rights of persons with disabilities, it is also time to move from words to deeds – although this is a long and complex process which requires the concerted efforts of all parties concerned working at different levels – some of the steps to be taken include awareness raising, advocacy and lobbying, and involving people with disabilities in everything that affects them.

KEYWORDS: Rights of Persons with Disabilities, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Protocol on the Rights of Persons with Disabilities in Africa, International Human Rights system, the African Human Rights system 

TITRE ET RÉSUMÉ EN FRANCAIS:

Les droits des personnes handicapées dans le système africain des droits de l’homme

RÉSUMÉ : Les personnes handicapées sont toujours confrontées à des défis multiples et complexes. Des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont été adoptés pour protéger leurs droits à partir d'une approche du handicap fondée sur les droits sociaux et les droits de l'homme, qui considère que le handicap résulte de l'interaction d'un individu avec son environnement. Cette approche ne tient toutefois pas compte du fait qu'il existe des différences dans les capacités des individus. Dans de nombreux pays, l'approche dominante du handicap reste l'approche caritative ou médicale, qui met l'accent sur les ‘déficiences’ congénitales ou non de la personne. Il en résulte que les efforts déployés pour faire face aux handicaps sont toujours fondés sur le traitement médical ou la réadaptation, ou encore sur la recherche de moyens de faciliter la prise en charge d'une personne handicapée. Bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, le Protocole se distingue par l'importance qu'il accorde à certaines spécificités liées aux questions de handicap en Afrique. Il s'agit notamment de questions telles que les situations d'urgence, les conflits armés, les déplacements forcés, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles, les coutumes et concepts néfastes et le rôle des formes traditionnelles de justice. Le protocole met également l'accent sur la consolidation des valeurs africaines positives en soulignant l'obligation des États de fournir les ressources nécessaires à la promotion des droits des personnes handicapées. Malgré les développements normatifs, il reste encore du travail à faire pour réaliser les garanties des droits des personnes handicapées et pour aborder les questions de handicap en général, en profitant du grand développement et de la richesse des connaissances qui se sont accumulées à cet égard. En particulier, il faut redoubler d'efforts pour soutenir la volonté politique de parvenir à l'entrée en vigueur du Protocole et à sa ratification par le plus grand nombre d'États. En ce qui concerne les droits des personnes handicapées, il est également temps de passer des paroles aux actes - bien qu'il s'agisse d'un processus long et complexe qui nécessite les efforts concertés de toutes les parties concernées travaillant à différents niveaux - certaines des mesures à prendre comprennent la sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying, et la participation des personnes handicapées à tout ce qui les concerne.

MOTS CLÉS : Droits des personnes handicapées, Convention relative aux droits des personnes handicapées, Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, Système international des droits de l'homme, Système africain des droits de l'homme.

 
الكلمات المفتاحية/حقوق ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان.

جدول المحتويات/Table of contents

مقدمة

205

أولاً: تناول منظومة الأمم المتحدة لقضايا الإعاقة وأدوار آلياتها وهيئاتها المختلفة

208

(أ) من التأسيس إلى اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

208

مساهمة الدول الأفريقية في اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

212

(ب) منذ اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الآن

214

‘1’ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتها

215

‘2’ الإجراءات الخاصة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

219

‘3’ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والصناديق وفرق الخبراء

221

ثانياً: تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومة الأفريقية

222

بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا

225

خاتمة

229

مقدمةيوجد في العالم أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة، يمثلون زهاء 15 في المائة من السكان، 80 في المائة منهم يتواجدون في البلدان النامية،<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقارب 80 مليون شخص ذوي إعاقة في أفريقيا.<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> ويواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون فئة هامة من المجتمع تحديات معقدة بشأن تمتعهم بحقوقهم مقارنة بغيرهم، من بينها حواجز متعددة مادية واقتصادية وقانونية تحول دون وصولهم إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور، كما لا يتوفر لهم ما يلزمهم من تسهيلات، ويواجهون أيضاً عقبات ناشئة من المواقف التي يتخذها الناس تجاههم، بما فيها الوصم والخوف والتحامل والتقليل من شأن قدراتهم والنزوع إلى الوصاية عليهم وعدم معرفة كيفية التواصل معهم. كل هذه التحديات وغيرها تعيق من إسهام الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية ذواتهم ومجتمعاتهم، كما أنهم محرمون في أحيان كثيرة من إسماع صوتهم وإظهار قوتهم في العملية السياسية. على سبيل المثال، يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والذين في سن العمل عراقيل بدنية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعوق حصولهم على التعليم وتنمية المهارات والتوظيف والخدمات الصحية، وتعوق، بصورة أعمّ، مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وتبيِّن الأدلة أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر الوقوع في الفقر في البلدان المتقدمة والنامية.<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>هذا وينبغي الانتباه إلى أن التعميمات المتعلقة بـ "الإعاقة" أو "الأشخاص ذوي الإعاقة" قد تكون مضللة، فالإعاقة مسألة معقدة وديناميكية ومتعددة الأبعاد. إذ تختلف تجربة الإعاقة الناتجة عن تفاعل الظروف الصحية، والعوامل الشخصية والعوامل البيئية اختلافاً كبيراً من حالة لأخرى.<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> فلدى الأشخاص ذوي الإعاقة عوامل شخصية متنوعة، مادية كالجنس أو العمر أو الأثنية أو العاهة (بدنية، بصرية، سمعية، عقلية، ذهنية) أو الحجم والوزن، واجتماعية واقتصادية كالوضع الاقتصادي والطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي وغير ذلك. كذلك، فلمحيط الشخص ذي الإعاقة تأثيره، إذ أن إمكانية الوصول والترتيبات القانونية والسياسية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والخدمات لها تأثير كبير حيث يمكنها أن تضاعف من الأثر الناتج عن الإعاقة أو أن تخفف منه، وهو ما يعني أنه ينبغي مراعاة الجوانب المختلفة عند النظر إلى الإعاقة.وهناك نهجٌ متعددة للتعامل مع الإعاقة، بعضها حديث نسبياً كالنهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان بينما النهج القائم على الإحسان هو أقدم هذه النهج يليه النهج الطبي. ومازالت هذه النهج الأربعة قائمة جميعاً في التعامل مع الإعاقة بدرجات متفاوتة على صعيد المناطق والثقافات المختلفة. وينطلق النهج القائم على الإحسان في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من اعتبارهم أشخاصاً غير قادرين على التكفل بأنفسهم بسبب إعاقتهم، وأن على المجتمع التكفل بهم، وفي إطار هذا النهج ينظر إلى الإعاقة باعتبارها مشكلة فردية ولا ينظر إلى الظروف المحيطة ويتم تجاهل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حيث لا يتحكمون في حياتهم وتقل مشاركتهم أو لا يشاركون بتاتاً، ويعتبرون عبئاً على المجتمع ويعتمدون على الإحسان والمساعدات، مما يؤثر على جودة الرعاية المقدمة حيث لا تكون بالضرورة متسقة أو حتى أحياناً ذات بال. وفقًا للنهج الطبي فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مرضى يجب أن يعالجوا ليصبحوا أشخاصاً عاديين، وينصب تركيز هذا النهج على عاهة الشخص التي تصور باعتبارها مصدراً لعدم المساواة، حيث ينظر للأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم مرضى يتعين "معالجتهم" من إعاقتهم أو على الأقل تحفيفها إلى أدنى حد ممكن بهدف إدماجهم في المجتمع وإذا تعذر ذلك فيجب إيداعهم بمؤسسات خاصة بهم. وينظر النهج الطبي أيضاً إلى الإعاقة باعتبارها مشكلة فردية كما أنه لا يعطى أيضاً اهتمام لدور الظروف المحيطة. وغالباً ما يمتزج النهج الطبي في الممارسة بالنهج القائم على الإحسان.هذا فيما يختلف النهج الاجتماعي جذرياً عن النهجين السابقين، حيث لا ينظر للإعاقة باعتبارها مشكلة فردية بل يعتبرها نتيجة لتفاعل الشخص ذي الإعاقة مع البيئة التي لا تستوعب اختلافاته وإعاقته، ولعدم قدرة المجتمع على إزالة الحواجز التي تعترضه وهو ما ينعكس في التمييز وضعف أو انعدام مشاركته. ولا يلغي الانتقال من النهج الطبي إلى النهج الاجتماعي بأية حال أهمية الرعاية والنصح والمساعدة التي يقدمها الخبراء الطبيون والمؤسسات الطبية. ويكمن جانب من الاختلاف بين النهجين الطبي والاجتماعي في أسلوب التعامل مع العلاج بوجه عام، إذ يستجيب النهج الاجتماعي لتطلعات المريض، وليس لتطلعات المؤسسة. كما يختلف النهج الاجتماعي عن النهج القائم على الإحسان والنهج الطبي في أنه يقتضي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة جميع السياسات والقوانين.يتضمن النهج القائم على حقوق الإنسان اتفاقاً والتزاماً بتنفيذ بعض الجوانب الأولية للنهج الاجتماعي، ويستفيد منه ويقر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمسؤولية الدولة وغيرها من الأطراف عن احترام هذه الحقوق، ويتعامل مع الحواجز في المجتمع باعتبارها تمييزية، كما يقر بحقهم في تقديم الشكاوى بشأن تلك الحواجز. ويسعى النهج القائم على حقوق الإنسان إلى إيجاد سبل لاحترام التنوع البشري ودعمه وإعلاء شأنه بتهيئة الظروف التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية.<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>وقد شهدت العقود الأخيرة قدراً من التقدم بشأن التعامل مع الإعاقة بفضل الأخذ بالنهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان حيث نظر النهجان للإعاقة باعتبارها بالأساس نتاج لتفاعل الفرد مع بيئة لا تأخذ في الحسبان وجود اختلافات بين قدرات الأفراد، فعلى سبيل المثال تتجاهل أنه فيما غالبية الأفراد يستطيعون التنقل على أرجلهم إلا أن هناك أفراد يحتاجون لاستخدام الكراسي المتحركة وما يرتبط بها من تسهيلات كوجود ممرات مناسبة حتى يستطيعون التنقل، ويترتب على تجاهل وجود مثل هذه الاختلافات بين الأفراد الحد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم. إلا أنه على الرغم من هذا التقدم إلا أن من الملاحظ أن النظرة السائدة للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول سواء على الصعيد الحكومي و/أو المجتمعي، ما زالت تُركز في الغالب على ما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من "قصور" خلقي أو غير خلقي، وما زالت الجهود ذات الصلة تُركز على التغلب على ما لدى الشخص ذي الإعاقة من "قصور" سواء عن طريق العلاج الطبي أو إعادة التأهيل، أو السعي إلى تيسير الاعتناء بالشخص ذي الإعاقة. وهو ما يعكس أن النظرة إلى قضايا الإعاقة ما زال أسيرة الإخفاق في الاعتراف بأوجه الاختلاف بين الأفراد واستيعابها، وتتجاهل العقبات التي يضعها المجتمع أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم. وهذه النظرة تمثل انتهاك للكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في حياة لائقة طبيعية وكاملة قدر الإمكان، وذلك أياً كانت خصائص إعاقتهم أو مصدرها أو درجتها. سوف يوضح هذا المقال أي النهج الأربعة السابقة تم تبنيه من قبل كل من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، كما سيلقي الضوء على بعض جوانب التمايز بين الاتفاقية والبروتوكول. وكذلك سيسعى المقال على الوقوف على الشوط الذي قطعته المنظومتان الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان في الإقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. آملاً أن يساهم بذلك في إيلاء المزيد من الاهتمام بتلك الحقوق على صعيد الدول الأفريقية، وأن يدفع لبذل مزيد من الجهود لدعم دخول بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا حيز النفاذ وتصديق أكبر عدد من الدول الأفريقية عليه. وفيما يلي سأقوم في البداية بإلقاء الضوء على تناول منظومة الأمم المتحدة لقضايا الإعاقة وأدوار آلياتها وهيئاتها المختلفة، ومساهمة الدول الأفريقية في اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم أنتقل لتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومة الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إفريقيا، مستعرضاً عدد من نقاط التمايز بين الاتفاقية والبروتوكول، ثم أقدم في الخاتمة عدد من الاستنتاجات والتوصيات.أولاً: تناول منظومة الأمم المتحدة لقضايا الإعاقة وأدوار آلياتها وهيئاتها المختلفةإذ لا يتسع المجال هنا لاستعراض خمس وسبعين عام من عمل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على صعيد المسائل المتعلقة بالإعاقة فسوف أقتصر أدناه على استعراض موجز لأهم المحطات الرئيسية لعمل الأمانة العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> ولما يمثله اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من نقلة جذرية على صعيد الاهتمام بقضايا الإعاقة من جانب الأمم المتحدة فسوف اتخذ اعتماد الاتفاقية فاصلاً بين مرحلتين، ما قبل اعتمادها وما بعد ذلك، وقبل أن أنتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية سوف أعرج على تسليط الضوء على مساهمة لعبته الدول الأفريقية في اعتماد الاتفاقية.(أ) من التأسيس إلى اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةلم تغب قضايا الإعاقة قط عن جدول أعمال الأمم المتحدة ولقد نص ميثاقها التأسيسي لعام 1945 على مبدأ المساواة بين البشر وأوضح أن أحد أهدافها يتمثل في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً (المادة 1(3))،<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن "لكل شخص ... الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه." (المادة 25(1)).<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>وفي عام 1950 نظرت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريرين بشأن "التأهيل الاجتماعي للمعاقين جسدياً" و"التأهيل الاجتماعي للمكفوفين"، وافق المجلس على وضع برامج لإعادة تأهيل المعاقين جسدياً والوقاية من العمى وعلاجه، وفي نفس العام نظم مؤتمر في جنيف حضرته كالات الأمم المتحدة المتخصصة نوقشت فيه قضايا الإعاقة والتأهيل،<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفاق استيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية والذي نص على الالتزام باستيراد المواد الخاصة بالمكفوفين وإعفائها من الرسوم (المادة 2)،<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> كما هو واضح فلقد كان التركيز خلال العقد الأول من تأسيس الأمم المتحدة على تعزيز الوقاية من الإعاقة وإعادة التأهيل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.وخلال الستينات جرى إعادة تقييم السياسة المتبعة في المنظمة تجاه قضايا الإعاقة مما أسفر عن تبني نموذج اجتماعي جديد انعكس صداه في الإعلان بشأن التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الذي اعتمد عام 1969 والذي تضمنت أهدافه "إنشاء وتحسين نظم الضمان والتأمين الاجتماعي لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة علي الارتزاق وذلك لتأمين مستوي معيشي سليم لهم ولأسرهم ولمعاليهم" (المادة 11(أ))، كما نص الإعلان على "حماية حقوق الأطفال والمسنين والعجزة وتأمين رفاههم، وتوفير حماية لذوي العاهات البدنية أو العقلية" (المادة 11(ج)،<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> و"اعتماد تدابير مناسبة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي العاهات العقلية أو الجسمية، ... وتهيئة ظروف اجتماعية برئيه من أي تمييز ضد ذوي العاهات بسبب عاهاتهم." (المادة 19(د)).<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>وشهدت السبعينات اعتماد الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971، وجاء هذا الإعلان متأثراً بالنهج الطبي إذ يعالج حالة العجز على أنها "حالة طبية" وينظر إلى المصابين بها على أنهم أفراد يعانون مشاكل طبية، يعيشون على الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، ويحتاجون إلى خدمات ومؤسسات منفصلة. إلا أنه تضمن أيضاً البوادر الأولى للتعامل مع هذه الفئة من ذوي الإعاقة باعتبارها صاحبة حق لا مجرد أشخاص تجب رعايتهم، كما ورد فيه بعض المبادئ الهامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لفائدة المصابين بقصور ذهني. ومما لا يخلو من مغزى أن هذا الإعلان أشار في بدايته إلى ضرورة أن يتمتع الشخص المتخلف عقلياً بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر البشر (الفقرة 1). ثم وضح أهم تلك الحقوق وبخاصة حقهم في الحصول على الرعاية الطبية والتعليم المناسبين (الفقرات 2 إلى 6).<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> هذا كما اعتمد في عام 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، والذي أكد على العديد من الحقوق إلا أنه تأثر أيضاً بالنهج الطبي كما يتضح مما ورد فيه من أنه "يقصد بكلمة ‘المعوق’ أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية." (الفقرة 1).<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> وفي الثمانينيات جرى اعتماد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين لعام 1982، الذي هدف لتعزيز التدابير الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وتحقيق هدفي "المشاركة الكاملة" للمعوقين في الحياة الاجتماعية والتنمية و"المساواة" (الفقرة 1).<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> هذا كما اعتمدت الأمم المتحدة عقد كامل (1983-1992) لتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين،<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> وقد تضمن البرنامج وضع معايير قياسية تستهدف الدفع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قدماً، وتجاوزت هذه المعايير مفاهيم "الرفاه الاجتماعي" التي سادت من قبل واتجهت إلى تأكيد وجود إطار لحقوق الإنسان يسهِّل المشاركة التامة للمعوقين في جميع جوانب الحياة وفي عملية التنمية، على أساس المساواة (الفقرات 86 إلى 154).<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> وفي النصف الأول من هذا العقد برزت إلى الوجود أول مبادرة تدعو إلى وضع اتفاقية دولية لحقوق المعوقين، حيث أوصى الاجتماع العالمي للخبراء لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، والذي عُقد في استكهولم في نيسان/أبريل 1987، بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر خاص عن حقوق المعوقين وتعهد إليه بولاية توضيح هذه الحقوق وصياغة اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين بحيث تصدِّق عليها الدول قبل نهاية العقد في عام 1992.<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> وقامت إيطاليا بطرح مسألة وضع الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1987.<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> وتلى ذلك قيام السويد في عام 1989 باقتراح آخر قدم من السويد إلى الجمعية العامة لوضع صك دولي يتعلق بحقوق المعوقين،<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> غير أن الدعوة لوضع اتفاقية لم تحظ حينها بما يلزم من تأييد، وبدلاً من ذلك تم التوصل عام 1993 إلى اتفاق بشأن وضع صك غير ملزم، حيث اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين.<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> كصك دولي للتعاون التقني ولتعزيز وضع وتقييم السياسات المراعية للإعاقة. ويتضح من مراجعة القواعد الموحدة أنها قد خطت هي الأخرى خطوات هامة تجاه ضمان المزيد من احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومثلت نقلة هامة في نهج التعامل مع قضايا الإعاقة بتخليها عن النهج الطبي.وخلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات جرى اتخاذ خطوات هامة أخرى تمثلت في تعيين آليات خاصة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث عين مقرر خاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات لإعداد دراسة شاملة حول حقوق الإنسان والإعاقة (1984-1991)،<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> كما عين مقرر خاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بمسألة الإعاقة (1994-2014).<![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> كما أكدت الإعلانات وبرامج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية الخمس التي عقدتها الأمم المتحدة خلال عقد التسعينات لمناقشة قضايا البيئة وحقوق الإنسان والسكان والتنمية الاجتماعية والمرأة، على الحاجة لمجتمع يشمل كافة الأفراد، ودعت إلى إتاحة المجال أمام مشاركة الجميع وضمان تكافؤ الفرص، وأكدت أيضاً على أهمية إتاحة فرص الوصول في كل المجالات.وفي عام 1997، أجرت الأمم المتحدة دراسة مقارنة شاملة عن السياسات والبرامج العالمية بشأن الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> وأسهمت هذه الدراسة في زيادة إبراز الحاجة إلى وجود إطار أوسع لحقوق الإنسان يخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2000 اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قراراً يقضي بإدراج حقوق المعوقين ضمن عمل آليات الرصد ذات الصلة الخاصة بحقوق الإنسان، وتبع ذلك قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعداد دراسة بشأن "حقوق الإنسان والإعاقة: الاستخدامات الحالية والإمكانات المستقبلية لصكوك الأمم المتحدة في سياق الإعاقة".<![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> وفي عام 2001 أثارت حكومة المكسيك مجدداً مسألة وضع اتفاقية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين،<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> وتلى ذلك تأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم"،<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> للنظر في المقترحات المتعلقة بوضع الاتفاقية ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة في أعمال اللجنة وتقديم الإسهامات لها، بما في ذلك: الحكومات، والمنظمات الدولية، والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني، وخاصة منظمات المعوقين، والخبراء.<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> وفي الفترة 29 تموز/يوليه إلى 9 آب/أغسطس 2002 عقدت اللجنة أول اجتماع لها وأجرت في سياقه مناقشات تتعلق بمجموعة واسعة من القضايا التنظيمية والمواضيعية المتصلة بالاتفاقية، وواصلت بعد ذلك اجتماعاتها حيث قدمت اللجنة تقريرها النهائي للجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2006،<![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 أقرت الجمعية العامة بتوافق الآراء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.<![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]>مساهمة الدول الأفريقية في اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةشاركت الدول الأفريقية مشاركة ملحوظة سواء في إعداد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو فيما سبقها من خطوات. فعلى سبيل المثال، في مرحلة استطلاع وجهات النظر بشأن وضع الاتفاقية، دعمت العديد من الدول الأفريقية وضع الاتفاقية، وقدم بعضها مقترحات بخصوص مضمون الاتفاقية حيث أشارت الجزائر إلى أهمية أن تراعي الاتفاقية اختلاف درجات تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومستويات التقدم التكنولوجي والاقتصادي لكل بلد، واعتبرت أن من المفيد أن تتضمن الاتفاقية تعريف للإعاقة. واقترحت أوغندا أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد وتوزيع نماذج للرصد والتقييم تستوفيها الدول الأطراف ثم تعيدها إليها لأغراض التحليل والتغذية العكسية، ورأت موريتانيا ضرورة إشراك أسر المعوقين في عملية صياغة الاتفاقية. وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة وجود صك ملزم قانوناً يركز تحديداً على حقوق المعوقين، وأشار إلى الحاجة المحددة للنظر في محنة المعوقين في أفريقيا. وركز على ما تواجهه المرأة من مشقة مضاعفة، وحصولها على مستويات دنيا من التعليم، وكونها من أشد الفئات تهميشاً.<![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> ورأى المغرب أن تطبيق الاتفاقية الجديدة سيتطلب إنشاء هيئات تنسيق دولية وإقليمية ووطنية تعنى بالاستراتيجيات وتحديد الأهداف وأدوات تطبيقها، وأنه ينبغي بالإضافة لذلك إنشاء آليات دولية تقوم برصد تطبيق الاتفاقية عن طريق تحليل البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات، وإجراء التحقيقات والزيارات القطرية. هذا وقدمت ليبيا مقترحاً لتعريف الإعاقة، وأشارت أنه ينبغي أن تساهم الاتفاقية في إنشاء منظمة دولية معنية بالإعاقة والوقاية منها وأن يتم استخدم تكنولوجيات الاتصال الجديدة من أجل زيادة الوعي على كافة المستويات وتوحيد لغات الإشارة.<![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> وعلاوة على ذلك، أكد الاتحاد الإفريقي على ضرورة النظر في الجانب المتعلق بالحياة الجنسية وخاصة للمعوقات اللائي قد يُحرَّم عليهن الزواج أو إنجاب الأطفال لمجرد كونهن معوقات، وضرورة أن تكافح الشعوب الأفريقية من أجل إزالة الحواجز الاجتماعية والاستمساك بمبدأ العمل الإيجابي لصالح المعوقين. وذلك بالاستناد إلى إعلان العقد الأفريقي (1999-2009) وخطة العمل الخاصة به والتي اعتمدت في تموز/يوليه 2002، أكد الاتحاد على الدور الحاسم الذي تضطلع به الهيئات الإقليمية في سياق تعاونها مع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة.<![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]>وكان هناك سبع دول أفريقية هي أوغندا وجزر القمر وجنوب أفريقيا وسيراليون والكاميرون ومالي والمغرب ضمن الفريق العامل الذي شكلته اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم والذي كلف بإعداد وتقديم مشروع نص يشكل أساساً لوضع الاتفاقية، كما شارك في الفريق العامل هيئات مثل المنظمة الدولية للمعوقين (أفريقيا)، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان (ممثلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).<![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> وكذلك شاركت في أعمال اللجنة منظمات غير حكومية من تونس وجنوب أفريقيا وروندا والسودان وغنيا والنيجر ونيجيريا.<![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> وقدمت الدول الأفريقية العديد من الوثائق للجنة من بينها موجز أعمال "المشاورات دون الإقليمية بشأن مشروع اتفاقية حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم" التي عقدت في بوركينا فاسوا في تشرين الأول/أكتوبر 2004.<![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> أعمال "المؤتمر الاستشاري الإقليمي الأفريقي للمعوقين" الذي عقد في جنوب أفريقيا في أيار/مايو 2003،<![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> والإعلان الختامي لورشة العمل الإقليمية حول "تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: نحو اتفاقية جديدة للأمم المتحدة"، التي عقدت في أوغندا في حزيران/يونيه 2003، وقد تضمن هذا الإعلان العديد من المقترحات بشأن الديباجة وأغراض الاتفاقية ونطاقها وواجبات الدول الأطراف فيها وتعريف الإعاقة ومبدأ عدم التمييز، وأكد على الترابط بين كل من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منوهاً لعدد من الحقوق التي ينبغي أن تنص عليها الاتفاقية، وأشار إلى أن الاتفاقية ينبغي أن تشجع على إجراء بحوث فعالة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصى بأن تدعم الاتفاقية إنشاء آليات رصد وطنية فعالة، وأن يكون لها آلية رصد فعالة تتضمن إمكانية إجراء تحقيقات في الانتهاكات المنهجية.<![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> وتضمنت المقترحات التي قدمت في إطار المناقشات بشأن إعداد الاتفاقية العديد من المقترحات المقدمة من الدول الأفريقية،<![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> وقد شاركت الدول الأفريقية بفعالية أيضاً في مناقشات اللجنة المخصصة لإعداد الاتفاقية،<![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> ودعم العديد منها كارتيريا وغانا والمغرب وملاوي ونيجيريا أعمال اللجنة خلال المناقشات ذات الصلة التي جرت في إطار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.<![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]>(ب) منذ اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الآنيمثل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وما حظيت به الاتفاقية من زخم يشبه الإجماع العالمي النقلة الأهم في مسار النضال من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث باتت الاتفاقية بمثابة التشريع الدولي بهذا الخصوص، وتعكس الاتفاقية نقلة جذرية من اعتماد النهج القائم على الإحسان أو النهج الطبي إلى اعتماد نهج اجتماعي/قائم على حقوق الإنسان. ومن آثار ذلك ما شهده الاهتمام بقضايا الإعاقة داخل الأمم المتحدة خلال العقدين الأخيرين من تطور مضطرد. وهو ما سنلقي الضوء عليه فيما يلي قبل أن ننتقل لتناول اهتمام المنظومة الأفريقية بقضايا الإعاقة.‘1’ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتهالقد وقعت على الاتفاقية 81 دولة في اليوم الأول لفتح باب التوقيع عليها وذلك في سابقة من نوعها، من بينهم 16 عشر دولة أفريقية، وفي 22 حزيران/يونيه 2021 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 182 دولة من بينها 46 دولة أفريقية،<![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> بينما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الملحق بالاتفاقية 99 دولة، منها 29 دولة أفريقية.<![if !supportFootnotes]>[43]<![endif]> وتتكون الاتفاقية من ديباجة و50 مادة. وأوضحت الاتفاقية أن "الإعاقة تُشكل مفهوماً لا يزال قيد التطور"(الديباجة)، ونوهت إلى أن "الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين" (الديباجة)، وتمثل الإشارة الصريحة للحواجز، الخارجة عن إرادة الشخص المعني باعتبارها عوامل تشكل الإعاقة، نقلة هامة تبتعد عن المفاهيم التي تساوي بين الإعاقة والقيود الوظيفية وهي مفاهيم ظلت سائدة حتى منتصف التسعينيات كما في القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للمعوقين السابق الإشارة إليها أعلاه. ولا تتضمن الاتفاقية تعريف مغلق للأشخاص ذوي الإعاقة، بل توضح أنهم يشملون "من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين." (المادة 1).وأوضحت الاتفاقية أن الغرض منها يتمثل في "تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة." (المادة 1)، وتقوم الاتفاقية على عدد من المبادئ هي: احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي، وعدم التمييز، وكفالة مشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبولهم كجزء من التنوع والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم (المادة 3)، وتؤكد الاتفاقية على أهمية ايلاء عناية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة كالأطفال والنساء (المادتين 6 و7)، وتلزم الاتفاقية الدول بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة، وأن تحظر أي تمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكفل لهم الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز (المادة 5)، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية ولتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وللقضاء على هذا التمييز من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق مع الاتفاقية (المادة 4(1)).وتلزم الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه مواردها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً إعمالاً تاماً، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الواجبة التطبيق فوراً بموجب الاتفاقية (المادة 4(2))، كما على الدول أن تتشاور تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بهم، وأن تشركهم فعلياً في ذلك (المادة 4(3))، وأن تعمل على رفع الوعي ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تعزز الوعي بقدراتهم وإسهاماتهم (المادة 8(1))، وأن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصولهم، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء (المادة 9)، كما تقر الاتفاقية بالعديد من الحقوق والضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة منها التزام الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتعهم فعلياً بالحق في الحياة على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 10)، وضمان حماية وسلامة من يتواجد منهم في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية (المادة 11).وتقر الاتفاقية أيضاً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون، وأن توفر الدولة ما يلزم من دعم لممارستهم أهليتهم القانونية (المادة 12)، وأن تكفل لهم سبلاً فعالة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجع التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون (المادة 13)، وأن تكفل تمتعهم على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقاً مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبرراً بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية (المادة 14)، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)، وأن تحميهم من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)، وأن تحترم سلامتهم الشخصية، وحقهم في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم، وحصولهم على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 18). كما تقر الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين. وتلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعهم الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع (المادة 19)، وأن تكفل لهم حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية (المادة 20)، وممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي (المادة 21)، واحترام حقهم في الخصوصية (المادة 22)، وأن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضدهم في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة (المادة 23). وتنص الاتفاقية أيضاً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع على قدم المساواة بالحق في التعليم (المادة 14)، والحق في الصحة (المادة 25)، وفي التأهيل وإعادة التأهيل والعمل والعمالة (المادتين 26 و27)، وفي مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)، وفي المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادتين 29 و30). هذا كما على الدول أن تجمع المعلومات المناسبة، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بكافة حقوقهم (المادة 31)، وأن تعين جهة تنسيق واحدة أو أكثر للعناية بالمسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تتاح الفرصة للمجتمع المدني وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، للإسهام في عملية الرصد والمشاركة فيها مشاركة كاملة (المادة 33). ونوهت الاتفاقية لأهمية التعاون الدولي، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية لإعمال الاتفاقية تقع على عاتق الدولة المعنية (المادة 32). وتناولت الاتفاقية بالتوضيح عدداً من التدابير التي يجب اتخاذها لإعمال الحقوق التي أقرت بها ومن ذلك على سبيل المثال فيما يخص الحق في التعليم، نصت الاتفاقية على التزام الدول بأن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية واجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع، وأن تشمل التدابير التي تتخذها لتحقيق ذلك: تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، وتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، وكفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وأن توظف ما يلزم من معلمين مدربين ومتخصصين (المادة 24(3)).وتنشأ بموجب الاتفاقية "اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تقوم بفحص مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالتزاماتها، إذ يجب على الدول الأطراف أن تقدم تقرير شامل عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، ثم مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة من الدولة القيام بذلك (المواد 34 إلى 39). ويمكن أيضا للجنة بموجب البروتوكول الملحق بالاتفاقية أن تتلقى شكاوى من قبل الأفراد في حالة انتهاك حقوقهم المعترف بها في الاتفاقية من قبل دولة طرف في البرتوكول. كما أن للجنة بموجب البرتوكول أيضاً إذا ما تلقت معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف فيه للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن تدعو تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات، وقد تقرر اللجنة أن تجري تحقيقاً بهذا الخصوص بما في ذلك أن تطلب من الدولة المعنية السماح لعضو أو أكثر من أعضائها بالقيام بزيارة أراضي الدولة المعنية، وتنشر اللجنة نتائج أعمالها بهذا الخصوص، وكذلك آرائها فيما يقدم إليها من شكاوى بموجب البروتوكول.وقد نظرت اللجنة حتى تاريخ 10 تموز/يوليه 2021  فيما يقارب مائة تقرير من تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية واعتمدت ملاحظاتها الختامية بشأن كل منها، ومن بين ذلك تقارير قدمتها الدول الأفريقية التالية أوغندا وتونس والجابون والجزائر وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال والسودان وسيشيل وكينيا والمغرب وموريشيوس والنيجر.<![if !supportFootnotes]>[44]<![endif]> كما فصلت اللجنة في عشرات من الشكاوى ليس من بينها أي شكوى تخص دولة أفريقية، فيما توجد شكوتان ضد تنزانيا مازالا قيد نظر اللجنة وتتعلقان بادعاءات بالتعذيب والمعاملة القاسية لأشخاص مصابين بالمهق.<![if !supportFootnotes]>[45]<![endif]> وتتضمن اجتهادات اللجنة ثروة معرفية هامة، وعكست اللجنة جانباً من خبرتها واجتهاداتها في التعليقات العامة السبعة التي اعتمدتها حتى الآن والتي تتعلق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وإمكانية الوصول، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والحق في التعليم الشامل للجميع، والعيش المستقل والإدماج في المجتمع، والمساواة وعدم التمييز، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.<![if !supportFootnotes]>[46]<![endif]> كما اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن.<![if !supportFootnotes]>[47]<![endif]>وجدير بالإشارة أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يقتصر على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بل شمل مختلف لجان المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وحيث اعتمدت اللجان الأخرى حتى الآن ما يقارب ألفين ملاحظة/توصية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[48]<![endif]> هذا كما اعتمد عدد منها أيضاً تعليقات/توصيات عامة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[49]<![endif]>‘2’ الإجراءات الخاصة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةتساهم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان مساهمة هامة على صعيد تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوجد حالياً ثلاثة إجراءات خاصة معنية حصراً بحقوقهم، وسنركز فيما يلي على جهود هذه الإجراءات الثلاث، ثم نشير بشكل موجز لجهود الإجراءات الأخرى وكذلك اهتمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قراره رقم 26/20 المؤرخ 27 حزيران/يونيو 2014، وهي ولاية مستمرة حتى الآن. ومن القضايا الهامة التي تناولها المكلف بهذه الولاية في تقاريره: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرار، والحماية الاجتماعية، والحاجة إلى سياسات شاملة لمسائل الإعاقة، وخدمات الدعم، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والشابات ذوات الإعاقة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، وحقهم في الصحة، وحرمانهم من الحرية، والتقاطع بين التقدم في السن والإعاقة، وأثر التنقيص بسبب الإعاقة في الممارسة الطبية والعلمية، وأهمية التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[50]<![endif]> كما قامت المكلفة بهذه الولاية بزيارات لعدد من الدول من بينها زامبيا.<![if !supportFootnotes]>[51]<![endif]> ورعت مؤخراً اعتماد المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[52]<![endif]>كما أنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بالتمتع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالمهق بموجب قراره رقم 28/6 المؤرخ 26 آذار/مارس 2015، وشغلتها حتى الآن السيدة/ إكبونووسا إيرو من نيجيريا، ومن القضايا الهامة التي تناولتها في تقاريرها: دواعي القلق والمسائل ذات الأولوية المتعلقة بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان، والأسباب الجذرية وراء حالات الاعتداء والتمييز ضدهم، والسحر وحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهق، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنطبقة لمعالجة القضايا التي يواجهونها وما يرتبط بها من التزامات، وتمتعهم بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وما يرتبط بها من تدابير محددة لفائدتهم، وحقهم في الوصول إلى العدالة، والتشريعات والسياسات والفجوات المتعلقة بحالتهم، وحالة النساء والأطفال المتضررين من المهق، كما قدمت إرشادات للدول بشأن التدابير وأفضل الممارسات الكفيلة بحماية حقوقهم، وناقشت الإنجازات والنجاحات والتحديات وآفاق المستقبل.<![if !supportFootnotes]>[53]<![endif]> وعرضت أيضاً خطة العمل الإقليمي المتعلقة بالمهق في أفريقيا، وأعمال ورشة العمل المتعلقة بالسحر وحقوق الإنسان، واجتماع المائدة المستديرة بشأن المهق وحقوق الإنسان.<![if !supportFootnotes]>[54]<![endif]> وقامت بزيارات لعدد من الدول من بينها خمس دول أفريقية هي: موزمبيق، وملاوي، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا.<![if !supportFootnotes]>[55]<![endif]>كما أسس مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم وذلك بموجب قراره رقم 35/9 المؤرخ 22 حزيران/يونيو 2017، وكانت الجمعية العامة قد أحيطت علماً في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بالمبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم.<![if !supportFootnotes]>[56]<![endif]> وقد تناولت المقررة الخاصة في تقاريرها عدد من القضايا الهامة منها: المسار الطولي للانتقال من فصل الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم إلى حقوق الإنسان، وحالة النساء والأطفال المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وإطار سياسة عامة من أجل خطط عمل قائمة على الحقوق تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية لصالح الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، والتأثير غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأشخاص ذوي الجذام وأفراد أسرهم "الأسباب الجذرية والعواقب وطريقة التعافي".<![if !supportFootnotes]>[57]<![endif]>وفضلاً عن الإجراءات الخاصة الثلاثة السابقة فقد اهتم المكلفون بالإجراءات الخاصة الأخرى بقضايا الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[58]<![endif]> كما لاقت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً كبير في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل حيث تجاوزعدد التوصيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قدمت في إطاره حتى 10 تموز/يوليه 2021 ثلاثة آلاف وخمسمائة توصية.<![if !supportFootnotes]>[59]<![endif]>‘3’ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والصناديق وفرق الخبراءأولت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اهتماماً مضطرداً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك قيامها منفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى بإعداد عدد من الأدلة بخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، من بينها: إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: من الاستثناء إلى المساواة - دليل للبرلمانيين بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المحلق بها،<![if !supportFootnotes]>[60]<![endif]> اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: دليل عملي - توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان،<![if !supportFootnotes]>[61]<![endif]> اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أداة للمناصرة.<![if !supportFootnotes]>[62]<![endif]> كما قامت، بناء على طلب لجنة حقوق الإنسان ومن بعدها مجلس حقوق الإنسان، بإعداد العديد من الدراسات والتقارير الهامة والتي غطت فيها طائفة واسعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لنهج حقوق الإنسان، ومن بينها: العلاقة بين إعمال الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان، والالتزام بموجب بتمكينهم من المشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين، وحقهم في التعليم، وإذكاء الوعي بموجب المادة 8 من الاتفاقية، والتأهيل وإعادة التأهيل، وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهم، وحماية الأسرة والإعاقة، والحق في المساواة وعدم التمييز، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المُتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، والتعاون التقني وبناء القدرات لتعزيز وحماية حقوق جميع المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوي الإعاقة، وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحقهم في اللجوء إلى القضاء، والتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وحقوقهم في التعليم والعمل والعمالة، والعنف ضد النساء والفتيات والإعاقة، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز وحماية حقوقهم في سياق تغيير المناخ، ودور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوقهم، والآليات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية ورصد تنفيذها، والتوعية بالاتفاقية وفهمها.<![if !supportFootnotes]>[63]<![endif]>وفضلا عن ذلك أسست الأمم المتحدة في إطار اهتمامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدداً من الصناديق وفرق الخبراء والدعم كالصندوق الاستئماني متعدد المانحين لشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[64]<![endif]> وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[65]<![endif]> وفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[66]<![endif]> هذا وفيما يخص الإحصاءات والبيانات المُتعلقة أعدت هيئات ووكالات الأمم المتحدة عدد من الأدلة الهامة ذات الصلة، منها على سبيل المثال: المبادئ التوجيهية والمبادئ الأساسية لوضع إحصاءات الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[67]<![endif]> والتصنيف الدولي حول تأدية الوظائف والعجز (الإعاقة) والصحة،<![if !supportFootnotes]>[68]<![endif]> كما تم تأسيس فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[69]<![endif]> وفي حزيران/يونيو 2017 عينت السيدة/ ماريا سوليداد (شيلي) كأول مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتّحدة معني بالإعاقة وإمكانية الوصول. كما حددت الأمم المتحدة عدداً من الأيام الدولية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء عليها.<![if !supportFootnotes]>[70]<![endif]>ثانياً: تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومة الأفريقية تتفاوت الصكوك والنظم الإقليمية في درجة تطورها على صعيد حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقبل أن نتناول المنظومة الأفريقية نود الإشارة إلى أن المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان وإن كان لا يتضمن معاهدة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه أكثر تلك النظم تطوراً نظراً لفاعلية آليات الفحص والمراقبة وإلزام الدول باحترام وإعمال ما يقره من معايير فضلاً عن أنه يتضمن العديد من الصكوك والخطط التفصيلية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتحاد الأوروبي طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره منظمة تكامل إقليمي وقد قدم تقريره الأولي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقامت بفحصه واعتماد ملاحظاتها الختامية بشأنه.<![if !supportFootnotes]>[71]<![endif]> هذا وتأتي منظومة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في المرتبة التالية للمنظومة الأوروبية من حيث ما توفره من ضمانات وآليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك بالطبع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ففضلاً عن الضمانات العامة التي تقر بها الصكوك المختلفة لحقوق الإنسان في منظومة الدول الأمريكية توجد اتفاقية خاصة وهي الاتفاقية الأمريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة"<![if !supportFootnotes]>[72]<![endif]> والتي اعتمدت عام 1999، ودخلت حيز النفاذ في 14 أيلول/سبتمبر 2001. أما على صعيد الدول العربية فقد أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نسخته المحدثة عدداً من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[73]<![endif]> كما عالجت عدد من اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية بعض القضايا ذات الصلة بحقوق العمل وظروف العمل المناسبة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[74]<![endif]> واعتمد البرلمان العربي قانوناً استرشادياً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2015،<![if !supportFootnotes]>[75]<![endif]> وكذلك كان هناك العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة (2004-2013).<![if !supportFootnotes]>[76]<![endif]> ويجدر الإشارة إلى أن آليات الفحص والمراقبة وإلزام الدول ضعيفة على صعيد الصكوك العربية قياساً على ما هو متوفر في إطار المنظومات الثلاث الأخرى الأوروبية والأمريكية والأفريقية، وفضلاً عن ذلك فإن تحليل مضمون الوثائق المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدت على الصعيد العربي حتى الحديثة منها يكشف عن ضعف بل وأحياناً غياب نهج ومنظور حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الإعاقة. أما فيما يتعلق بالمنطقة الأسيوية فلا توجد منظومة إقليمية لحقوق الإنسان وليس هناك سوى صك وحيد يتعلق بحقوق الإنسان هو إعلان آسيا لحقوق الإنسان وهو صك عام اعتمدته رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2012، وقد نص على حظر التمييز على أساس الإعاقة.<![if !supportFootnotes]>[77]<![endif]> أما على صعيد المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي تعد الأحدث قياساً على المنظومتين الأوربية والأمريكية، فيجدر الإشارة إلى أن منظمة الوحدة الأفريقية قد ركزت بشكل عام في بدايتها على قضايا التحرر من الاستعمار، والوحدة وإلغاء الفصل العنصري وتوطيد الدول في أفريقيا، وهو ما نجم عنه أن قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - ضمن قضايا أخرى عديدة تتعلق بحقوق الإنسان - لم تلقى اهتماماً من جانب المنظمة. وقد مثل عام 1981 بداية اهتمام منظمة الوحدة الأفريقية بقضايا الإعاقة وذلك تزامناً مع اعتماد الأمم المتحدة السنة الدولية للمعوقين في 1981،<![if !supportFootnotes]>[78]<![endif]> حيث اعتمدت عدد من القرارات بهذا الشأن، وأشار مجلس وزراء المنظمة في قراره بهذا الشأن إلى أن الحروب الاستعمارية العنصرية والقمع هي من الأسباب الرئيسية وراء زيادة عدد المعوقين في أفريقيا، ودعى لعقد اجتماع أو ندوة إقليمية في المستوى الأفريقي لبحث مشكلة المعوقين وطرق ووسائل وضع أهداف السنة الدولية للمعوقين حيز التنفيذ.<![if !supportFootnotes]>[79]<![endif]> وأعطي اعتماد الأمم المتحدة لبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والعقد الخاص بتنفيذ البرنامج، المشار إليهما أعلاه، دفعه هامة لهذا الاهتمام. وفي عام 1981 اعتمد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي بنيت على أساسه لاحقاً المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان، والذي تناول الإعاقة على نحو مقتضب حيث نص على أن "للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية." (المادة 18)، وشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حتى ذلك الوقت لم ينص الميثاق على الإعاقة ضمن الأسس المحظورة للتمييز (المادة 2). ولاحقاً أقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أسست بموجب الميثاق أن انتهاك الحق في المساواة وعدم التمييز الذي نص عليه الميثاق في مادتيه الثانية والثالثة على أساس الإعاقة يُشكل انتهاكاً للحقوق الموضوعية التي يقر بها الميثاق، مثل الحق في الكرامة الإنسانية.<![if !supportFootnotes]>[80]<![endif]> هذا كما تم إدماج عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من الصكوك الأفريقية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها لاحقاً، كما في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (المادة 13)، وبروتوكول حقوق المرأة (المادة 23)، وميثاق الشباب الأفريقي (المادة 15)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والانتخابات والحكم (المادة 8)، وغير ذلك من الصكوك الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان.<![if !supportFootnotes]>[81]<![endif]> هذا وكان قد تم تأسيس المعهد الأفريقي للتأهيل في عام 1985،<![if !supportFootnotes]>[82]<![endif]> واعتمد العقد الأفريقي الأول للمعوقين (2000-2009)،<![if !supportFootnotes]>[83]<![endif]> وتلاه عقد ثاني (2010-2019).<![if !supportFootnotes]>[84]<![endif]> واعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب قرارها 373(د-60) المتخذ خلال دورتها العادية الستين المنعقدة في أيار/مايو 2017 "خطة خمسية لمواجهة الهجمات والاعتداءات ضد الأشخاص المصابين بالمهق في منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا (2021-2017)".<![if !supportFootnotes]>[85]<![endif]> وتتألف الخطة من التوصيات المُقدّمة من قبل العديد من هيئات وآليات حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي لُخّصت إلى تدابير محددة يمكن إنجازها على المدى الفوري، القصير والمتوسط (0 إلى 5 سنوات) بالتزامن مع إطلاق مبادرات طويلة المدى (أكثر من خمس سنين). وقسمت إلى أربع مجموعات من التدابير تتعلق بالوقاية والحماية والمساءلة وبالمساواة وعدم التمييز، وتناولت الخطة دور مختلف أصحاب المصلحة سواء الدول والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والتنمية، أو غيرها.بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقياوفي عام 2007 اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نقطة اتصال بشأن حقوق كبار السن وذوي الإعاقة، ولتطورها لاحقاً لتصبح فريق عامل معني بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، ودعت الفريق إلى إعداد مشروع بروتوكول خاص بحقوق ذوي الإعاقة،<![if !supportFootnotes]>[86]<![endif]> وفي منتصف عام 2010 قبلت اللجنة مسودة أولى للبروتوكول أعدها الفريق وطرحتها للتعليقات العامة من قبل كافة أصحاب المصلحة. ثم اعتمد "بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا" بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2018، من قبل الدورة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، ولقد جاء النص النهائي للبروتوكول متقدمًا كثيرا عن المسودة السابقة.<![if !supportFootnotes]>[87]<![endif]> وشأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد اعتمد بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا نهج اجتماعي/ قائم على حقوق الإنسان، كما اتبع في إعداد كلا من الاتفاقية والبروتوكول نموذج توليفي يجمع بين النموذج الكلي حيث يتناول الصك كافة الحقوق ونموذج عدم التمييز حيث يركز الصك حصرا على مسألة عدم التمييز، وجرى إدماج معايير التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في كلا من الاتفاقية والبروتوكول، وهو ما من شأن أن يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة فرص متساوية للاستفادة من التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم. يتكون بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا من ديباجة و44 مادة. ونظرا لوجود قدر كبير من التماثل بين البروتوكول واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فسوف أعمل في العرض التالي لمضمون البروتوكول على الوقوف على عدد من نقاط التمايز بينهما. ينوه البروتوكول إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من مستويات قصوى من الفقر، ومعانتهم من انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز الممنهج والاقصاء الاجتماعي والتحيز في الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإلى القلق البالغ إزاء الممارسات الضارة التي يعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان، وإزاء تشويه أو قتل الأشخاص الذين يعانون من المهق في أجزاء كثيرة من القارة، وكذلك إزاء أشكال التمييز المتعددة، وارتفاع مستويات الفقر، وزيادة خطر العنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة التي قد تتعرض إليها النساء والفتيات ذوات الإعاقة (الديباجة)، كما أقر البروتوكول بأن الأسر وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية يلعبون أدواراً أساسية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على الحاجة لوضع إطار قانوني ثابت للاتحاد الأفريقي يكون أساساً للقوانين والسياسات والإجراءات الإدارية والموارد لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الديباجة).وتضمن البروتوكول عدد من التعريفات تخص ثقافة الصم والتمييز على أساس الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل والممارسات الضارة والأهلية القانونية والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العالمي والشباب (المادة 1)، وأوضح البروتوكول أن عبارة الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل "أولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو تنموية أو حسية، وبالتداخل مع الحواجز البيئية أو السلوكية أو المعوقات الأخرى يتم إعاقة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين." (المادة 1)، وأن المقصود بالقتل الطقوسي "قتل الأشخاص بدافع من المعتقدات الثقافية أو الدينية أو الخرافية أن استخدام جسم أو جزء من الجسم له قيمة طبية، يمتلك قوى خارقة للطبيعة ويجلب حظاً سعيداً والازدهار والحماية للقاتل." (المادة 1). كما أوضح أن الغرض منه يتمثل في "تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وكفالة احترام كرامتهم الأصيلة." (المادة 2)، واشتملت المبادئ العامة للبروتوكول على ضمان احترام وحماية الكرامة المتأصلة، والخصوصية، والاستقلالية الفردية، بما في ذلك حرية اختيار الخيارات الشخصية واستقلال الأشخاص، وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع، واحترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنسانية، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمصالح الفضلى للطفل، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم (المادة 3).هذا وتضمنت الالتزامات العامة للدول بموجب البروتوكول على اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة، بما في ذلك السياسة والخطوات التشريعية، والإدارية، والمؤسسية، ومخصصات الميزانية لضمان وحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك: تضمين الإعاقة في السياسات والتشريعات وخطط التنمية والبرامج والأنشطة وفي جميع مجالات الحياة الأخرى. وتعديل، حظر، تجريم أو الحشد ضد أيا من الممارسات الضارة التي ترتكب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الاقتضاء. واتخاذ تدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة. ورصد ما يكفي من الموارد، بما في ذلك مخصصات الميزانيات، لضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه البروتوكول، وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة أو المنظمات الممثلة لهم في جميع عمليات صنع القرار، بما في ذلك وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والعملية الإدارية للبروتوكول (المادة 4).ونص البروتوكول على أن لكل شخص معوق الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمضمونة في هذا البروتوكول دون تمييز من أي نوع على أي أساس (المادة 5)، وأن لكل شخص ذو إعاقة متساوي أمام القانون وله الحق في الحصول على حماية وفائدة متساوية في القانون. وأن المساواة تشمل التمتع الكامل والمتكافئ بجميع حقوق الإنسان والشعوب (المادة 6). وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم حق التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع جوانب الحياة (المادة 7).أكد البروتوكول على تمتع كل شخص ذوي إعاقة بالحق في الحياة والسلامة (المادة 8)، والحرية والأمان (المادة 9)، واحترام كرامته المتأصلة والتحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الرق أو السخرة أو العقاب غير المشروع (المادة 10)، وألزم البروتوكول الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة وتقديم الدعم والمساعدة المناسبة لضحايا الممارسات الضارة، بما فيها السحر، والهجر، والإخفاء، والقتل الطقوسي أو ربط الإعاقة بالشؤوم. ولتثبيط الأفكار النمطية بشأن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة أو مظهرهم أو سلوكهم، وحظر استخدام لغة مهينة ضدهم (المادة 11). وأوضح البروتوكول التزامات الدول بشأن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ إلى القضاء (المادة 13)، والعيش في المجتمع (المادة 14)، والوصول دون معوقات للمرافق والخدمات (المادة 15)، وحقهم في التعليم (المادة 16)، والصحة (المادة 17)، والتأهيل وإعادة التأهيل، والعمل (المادة 18 و19)، وفي مستوى معيشي لائق (المادة 20)، والمشاركة (المادتان 21 و25)، وتمثيل أنفسهم (المادة 22)، وحقهم في حرية التعبير والرأي الوصول إلى المعلومات (المادتان 23 و24)، وتكوين أسرة (المادة 26). هذا وقد خصص البروتوكول مواد لتناول التزامات الدول بشأن حقوق ذوي الإعاقة من النساء والفتيات (المادة 27)، والأطفال (المادة 28)، والشباب (المادة 29)، وكبار السن (المادة 30). كما خصص مادة لتناول واجبات الأشخاص ذوي الإعاقة نصت على أن عليهم واجبات، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، على النحو المبين في الميثاق الأفريقي، وأن على الدول تقديم أشكال المساعدة والدعم لهم، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، التي قد يحتاجونها في أداء هذه الواجبات (المادة 31). كما أولى البروتوكول اهتماماً خاصاً لحالات الخطر مشيراً إلى أنه يتعين على الدول اتخاذ التدابير الخاصة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح، والنزوح الجبري، والطوارئ الإنسانية، والكوارث الطبيعية. وضمان استشارتهم في جميع جوانب التخطيط والتنفيذ لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد النزاع (المادة 12)، كما تضمن البروتوكول أكثر من إشارة إلى أهمية رصد ما يكفي من الموارد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 4 و6 و19 و22 و27)، ونص على حق أفراد الأسرة المتصلين بالأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية (المادة 5)، وبموجب البروتوكول على الدول ضمان أن لا تستخدم أشكال القضاء التقليدية شمولية تستخدم في حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الوصول إلى العدالة المناسبة (المادة 14)، كما تناول البروتوكول بقدر من التفصيل عدد من الحقوق المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بينها حقهم في عدم الخضوع للتعقيم أو لأي عملية جراحية أخرى دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وحقهم في الحماية سواء داخل المنزل أو خارجه، من جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة (المادة 10)، ونص أيضاً على أن يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة موجهاً بـ "الحفاظ على القيم الأفريقية الإيجابية وتعزيزها" (المادة 16(4)(د)). وعلى خلاف الاتفاقية فقد أوكل البروتوكول ولاية فحص مدى وفاء الدول الأطراف فيه إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ولم يؤسس نظاما مستقلاً خاصاً به، حيث نص على أنه يتعين على الدول الأطراف أن تكفل تنفيذه، وأن تبين في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة الأفريقية وفقاً للمادة 67 من الميثاق الأفريقي التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة من أجل الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها فيه (المادة 34(3))، ومنح البروتوكول للجنة ولاية تفسير أحكامه وإحالة مسائل التفسير والإنفاذ أو أي نزاع ينشأ عن تطبيقه أو تنفيذه على المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 34(د)).هذا واهتمت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد البروتوكول ووجهت للدول الأفريقية أسئلة بشأن الخطوات التي اتخذتها للتصديق عليه<![if !supportFootnotes]>[88]<![endif]> كما أوصت عدد منها في إطار ملاحظاتها الختامية بالقيام بالتصديق على البروتوكول.<![if !supportFootnotes]>[89]<![endif]> وكذلك اهتم المقررون الخواص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالبروتوكول،<![if !supportFootnotes]>[90]<![endif]> كما قدمت توصيات لعدد من الدول الأفريقية في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالقيام بالتصديق على البروتوكول.<![if !supportFootnotes]>[91]<![endif]> هذا وكرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة دعوته للدول الأفريقية بالتصديق على البروتوكول.<![if !supportFootnotes]>[92]<![endif]>خاتمة<![if !supportLists]>§         <![endif]>قطعت كل من المنظومتين الدولية والأفريقية شوطاً كبيراً خلال العقدين الأخيرين في الإقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك فجوة كبيرة ما بين النص والواقع تحتاج إلى جهود متواصلة لنقل النص إلى الواقع.<![if !supportLists]>§         <![endif]>وإن كان من الهام مواصلة التطور على صعيد الاجتهادات والتصورات إلى أن الجانب الأكبر من الجهد ينبغي أن ينصب على الانتقال من النص إلى الواقع، حيث لا يخفى على المراقب مدى الإجحاف والظلم الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول الأفريقية.<![if !supportLists]>§         <![endif]>لقد انعكس الضعف العام للإرادة السياسية فيما يتعلق بتفعيل المنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان أيضاً على ما يخص بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، حيث لم يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد لأنه يتطلب تصديق خمسة عشرة دولة عليه (المادة 38(1))، وهو ما لم يتوفر بعد.<![if !supportFootnotes]>[93]<![endif]>  <![if !supportLists]>§         <![endif]>يجب في ظل ضعف الوعي بالمنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان تخصيص المزيد من الموارد للتوعية بدورها، وإسهاماتها، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن يشمل ذلك تحديث قواعد البيانات ذات الصلة، وتوفير الوثائق ذات الصلة في المواقع الالكترونية لكل من الاتحاد الأفريقي واللجنة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بكافة اللغات الرسمية، وكذلك تشجيع عملية الترجمة للغات المحلية، وتوثيق الصلات مع مختلف أصحاب المصلحة.<![if !supportLists]>§         <![endif]>يجب العمل على تنظيم مزيد من حملات المناصرة والضغط من أجل تصديق أكبر عدد من الدول على الصكوك الأفريقية المختلفة لحقوق الإنسان بما فيها البروتوكول. ودعوة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق توزان ما بين اهتمامها بالمنظومتين الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان.
<![if !supportFootnotes]>

<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Persons with disabilities: Facts & Figures, available at: https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities/background, accessed on 15 June 2021.

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Disability in Africa, African Study Centre Leiden, university of Leiden, available at: https://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/disability-africa, accessed on 15 June 2021.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> تقرير الأمين العام المعنون "الوفاء بالوعد: تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده"، وثيقة الأمم المتحدة A/65/173؛ وانظر أيضا: Rebecca Yeo, Chronic Poverty and Disability, Chronic Poverty Research Centre Working Paper No. 4 (Somerset, United Kingdom, Action on Disability and Development, 2001).

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> World Health Organization, & World Bank. (2011). World report on disability. Geneva, Switzerland: World Health Organization, P. 7.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> للمزيد حول النهج الأربعة للتعامل مع الإعاقة، الوحدة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: دليل عملي، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني رقم 19، 2014، الصفحات من 5 إلى 15.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> See The United Nations and Disabled Persons -The First Fifty Years, at https://www.un.org/esa/socdev/enable/dis50y00.htm; and United Nations and Disability: 70 years of the work towards a more inclusive world, at https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-Clean.pdf, accessed on 1 July 2021.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مطبوعات الأمم المتحدة، 2015، DPI/2587، ص 4.

<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول: الجزء الأول، مطبوعات الأمم المتحدة، 2002، A.02.XIV، ص 7.

<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> History of United Nations and Persons with Disabilities – The early years: 1945 – 1955, United Nations Department of Economic and Social Affairs, available at https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-the-early-years-1945-1955.html, Access on August 3, 20121.

<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> United Nations, Treaty Series, vol. 131, p. 25.

<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول: الجزء الأول، مرجع سابق، ص. 613.

<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> المرجع السابق، ص. 618.

<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> المرجع السابق، ص. 315-317.

<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> المرجع السابق، ص. 319.

<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، تقرير اللجنة الاستشارية للسنة الدولية للمعوقين (1981) عن دورتها الرابعة، المعقودة خلال الفترة من 5 إلى 14 تموز/يوليه 1982، وثيقتي الأمم المتحدة A/37/351/Add.1، وA/37/351/Add.1/Corr.1.

<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> اعتمد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/52، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982. وثيقة الأمم المتحدة A/RES/37/52.

<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> ورد نص برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، في وثيقتي الأمم المتحدة A/37/51/Add.1، وA/37/35/Add.1/Corr.1، المرفق.

<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> O’Reilly, A. (2007). The right to decent work of persons with disabilities. ILO.

<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> محضر موجز للجلسة السادسة عشرة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والأربعين، وثيقة الأمم المتحدة A/C.3/42/SR.16.

<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> محضر موجز للجلسة السادسة عشرة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والأربعين، وثيقة الأمم المتحدة A/C.3/44/SR.16.

<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/96، المعنون "القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين"، المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/48/96. انظر أيضاً https://digitallibrary.un.org/record/283453?ln=en، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> تقرير اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عن دورتها السابعة والثلاثين المنعقدة خلال الفترة من 6-31 آب/أغسطس 1984، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1985/3، والتقرير النهائي الذي أعده المقرر الخاص للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات المعني بحقوق الإنسان والعجز، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/sub.2/1991/31.

<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استعراض وتقييم برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، وثيقة الأمم المتحدة A/52/351.

<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> في البداية، أثارت حكومة المكسيك مسألة وضع اتفاقية، في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001، وتمخضت عن ذلك الفقرة 180 من برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر، وهي الفقرة التي دعت الجمعية العامة إلى النظر في وضع اتفاقية دولية متكاملة وشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، على أن تشتمل، بصورة خاصة، على أحكام تعالج الممارسات والمعاملة التمييزية التي تؤثر عليهم.

<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/168، المعنون "اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم"، المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الفقرة 1، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/56/168.

<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 57/229، المعنون "اللجنة المخصصة المعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم"، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الفقرتين 5 و7، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/57/229.

<![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> التقرير الختامي للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم عن أعمال دورتها الثامنة، وثيقة الأمم المتحدة A/61/611.

<![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/106، المعنون "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/61/106.

<![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> مذكرة الأمين العام بشأن وجهات النظر التي قدمتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2003/4، الفقرات 23، و25، و30، و31.

<![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> ملحق مذكرة الأمين العام بشأن وجهات النظر التي قدمتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2003/4/Add.1، الفقرتين 1 و3.

<![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]> وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2003/4، مرجع سابق، الفقرتين 44، و45.

<![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> تقرير الفريق العامل للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وثيقة الأمم المتحدة A/AC/265/2004/WG.1، الفقرة 2.

<![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> راجع مرفق تقارير للجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم الواردة في وثائق الأمم المتحدة: A/AC.265/2004/4، وA/AC.265/2004/5، وA/AC.265/2005/2، وA/AC.265/2006/2، وA/AC.265/2006/2، وA/59/360. متاحة على https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> مذكرة شفوية مؤرخة 1 شباط/فبراير 2005 موجهة إلى الأمانة العامة من البعثة الدائمة لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2005/1.

<![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> مذكرة شفوية مؤرخة 12 حزيران/يونيه 2003 موجهة إلى الأمانة العامة من البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، وثيقة الأمم المتحدة A/AC.265/2003/CRP.11.

<![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> متاح على https://static.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-uganda.htm، تاريخ الاطلاع 20 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> ترد هذه المقترحات ضمن التجميع الذي أعدته الأمم المتحدة للمقترحات المقدمة بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، الوارد في وثيقتي الأمم المتحدة A/AC.265/2003/CRP/13، وA/AC.265/2003/CRP/13/Add.1.

<![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> للاطلاع على جانب من المناقشات راجع على سبيل المثال مختصر مناقشات الاجتماعات في إطار دورات اللجنة المختصة، متاحة على https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm، تاريخ الاطلاع 23 حزيران/يونيه 2021

<![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> محضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، وثيقة الأمم المتحدة A/C.3/58/SR.3، الفقرات 9، و16، و50؛ ومحضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين، وثيقة الأمم المتحدة A/C.3/59/SR.2، الفقرة 35؛ ومحضر موجز للجلسة الثالثة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين، وثيقة الأمم المتحدة A/C.3/60/SR.4، الفقرة 32.

<![if !supportFootnotes]>[44]<![endif]> للاطلاع على كافة الملاحظات الختامية للجنة راجع https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5، تاريخ الاطلاع 28 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[46]<![endif]> ترد هذه التعليقات على التوالي في وثائق الأمم المتحدة CRPD/C/GC/1؛ وCRPD/C/GC/1/Corr.1، وCRPD/C/GC/2، وCRPD/C/GC/3، وCRPD/C/GC/4، وCRPD/C/GC/5، وCRPD/C/GC/6، وCRPD/C/GC/7. متاحة على https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[47]<![endif]> تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دوراتها من الثالثة عشرة حتى السادسة عشرة، المرفق، وثيقة الأمم المتحدة A/72/55.

<![if !supportFootnotes]>[48]<![endif]> See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations, accessed on 10 July 2021.

<![if !supportFootnotes]>[49]<![endif]> التعليق العام لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال المعوقين، وثيقة الأمم المتحدة CRC/C/GC/9؛ والتعليق العام للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعوقين، وثيقة الأمم المتحدة E/1995/22؛ والتوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن النساء المعوقات، وثيقة الأمم المتحدة A/46/38.

<![if !supportFootnotes]>[50]<![endif]> يرد تناول المقررة الخاصة لهذه القضايا على التوالي في الوثائق التالية للأمم المتحدة: A/HRC/31/62، وA/70/297، وA/71/314، وA/HRC/34/58، وA/72/133، وA/HRC/37/56، وA/73/161، وA/HRC/40/54، وA/74/186، وA/HRC/43/41، وA/75/186. متاحة على https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[51]<![endif]> للاطلاع على تقرير المقررة الخاصة عن زيارتها إلى زامبيا خلال الفترة من 18 إلى 28 نيسان/أبريل 2016، انظر وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/34/58/Add.2.

<![if !supportFootnotes]>[53]<![endif]> يرد تناول الخبيرة المستقلة لهذه القضايا على التوالي في الوثائق التالية للأمم المتحدة: A/HRC/31/63، وA/71/255، وA/HRC/34/59، وA/72/131، وA/HRC/37/57، وA/73/181، وA/HRC/40/62، وA/74/190، وA/HRC/43/42، وA/75/170، وA/HRC/46/32. متاحة على https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[54]<![endif]> انظر على التوالي ملاحق تقارير الخبيرة المستقلة الواردة في الوثائق التالية للأمم المتحدة: A/HRC/37/57/Add.3، وA/HRC/37/57/Add.2، وA/HRC/40/62/Add.2. متاحة على https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[55]<![endif]> انظر على التوالي ملاحق تقارير الخبيرة المستقلة الواردة في الوثائق التالية للأمم المتحدة: A/HRC/34/59/Add.2، وA/HRC/34/59/Add.1، وA/HRC/37/57/Add.1، وA/HRC/40/62/Add.3، وA/HRC/43/42/Add.1. متاحة على https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/Documents.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[56]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/215، المعنون القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2010، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/65/215.

<![if !supportFootnotes]>[57]<![endif]> يرد تناول المقررة الخاصة لهذه القضايا على التوالي في الوثائق التالية للأمم المتحدة: A/HRC/38/42، وA/HRC/41/47، وA/HRC/44/46، وA/HRC/47/29. متاحة على https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/Reports.aspx، تاريخ الاطلاع 5 آب/أغسطس 2021.

<![if !supportFootnotes]>[58]<![endif]> انظر على سبيل المثال دراسة المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الجامع، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/4/29؛ ودراسة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعذيب، وثيقة الأمم المتحدة A/63/175؛ ودراسة المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مُمكن من الصحة البدنية والعقلية بشأن الإعاقة الذهنية والحق في الصحة، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2005/51؛ وكذلك دراسة المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن، وثيقة الأمم المتحدة A/72/128؛ وأيضاً دراسة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه بشأن العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، وثيقة الأمم المتحدة A/67/227؛ ودراسة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق التشريد الداخلي، وثيقة الأمم المتحدة A/67/227.

<![if !supportFootnotes]>[59]<![endif]> See Universal Human Rights Index, at https://uhri.ohchr.org/en/search-human-rights-recommendations, accessed on 10 July 2021.

<![if !supportFootnotes]>[60]<![endif]> صدر التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع الاتحاد البرلماني الدولي، منشورات الأمم المتحدة HR/PUB/07/6، جنيف، 2007.

<![if !supportFootnotes]>[61]<![endif]> مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، سلسلة التدريب المهني رقم 17، HR/P/PT/17، نيويورك وجنيف، 2009.

<![if !supportFootnotes]>[62]<![endif]> مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، سلسلة التدريب المهني رقم 19، HR/P/PT/19، نيويورك وجنيف، 2014.

<![if !supportFootnotes]>[63]<![endif]> ترد هذه الدراسات على التوالي في وثائق الأمم المتحدة المقدمة في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان: A/HRC/46/47، وA/HRC/46/49، وA/HRC/43/27، وA/HRC/40/32، وA/HRC/40/27، وA/HRC/35/12، وA/HRC/34/26، وA/HRC/31/30، وA/HRC/31/80، وA/HRC/28/37، وA/HRC/27/25، وA/HRC/26/24، وA/HRC/25/29، وA/HRC/22/25، وA/HRC/20/5، وA/HRC/19/36، وA/HRC/44/30، وA/HRC/16/38، وA/HRC/13/29، وA/HRC/10/48.

<![if !supportFootnotes]>[64]<![endif]> http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00، تاريخ الاطلاع 13 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[66]<![endif]> https://www.unsystem.org/content/ceb، تاريخ الاطلاع 14 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[67]<![endif]> إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة الإحصاءات، 2001، نيويورك، وثيقة الأمم المتحدة ST/ESA/STAT/SER.Y/10.

<![if !supportFootnotes]>[68]<![endif]> http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en، تاريخ الاطلاع 17 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[69]<![endif]> http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm، تاريخ الاطلاع 25 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[71]<![endif]> يرد التقرير الأولي للاتحاد الأوروبي للجنة المعنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والملاحظات الختامية للجنة بشأنه في وثيقتي الأمم المتحدة CRPD/C/EU/1، وCRPD/C/EU/CO/1.

<![if !supportFootnotes]>[73]<![endif]> اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 أيار/مايو 2004. http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeCharter.aspx، تاريخ الاطلاع 18 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[74]<![endif]> https://alolabor.org، تاريخ الاطلاع 22 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[75]<![endif]> أقر من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بموجب قراره رقم 741 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2013، وأقره البرلمان العربي بموجب قراره رقم 113 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2015.

<![if !supportFootnotes]>[76]<![endif]> إن مجلس الجامعة على مستوى القمة؛ بعد اطلاعه: على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك؛ وعلى مشروع العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004-2013؛ يقرر: 1- الموافقة على العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004-2013 بالصيغة المرفقة وتسترشد به الدول الأعضاء في وضع استراتيجيتها الوطنية. 2- تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ محاور هذا العقد وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. (ق. ق: 283 د. ع (16) - 23/5/2004). انظر: http://gulfdisability.org/pdf/Disabled_Role_A3.pdf، تاريخ الاطلاع 18 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[77]<![endif]> اعتمد من قبل رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في اجتماعهم في كمبوديا، (تضم الرابطة عشر دول هي: اندونيسيا وبروني دار السلام وتايلاند والفلبين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار) متاح بالإنجليزية على https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf، تاريخ الاطلاع 6 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[78]<![endif]> قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 31/82 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1971، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/31/82.

<![if !supportFootnotes]>[80]<![endif]> See ACHRP, Purohit and Moore v. Gambia, 29 May 2003, available at https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2003/49, accessed on 28 June 2021.

<![if !supportFootnotes]>[81]<![endif]> للمزيد راجع الصكوك الأفريقية المتاحة على https://au.int/en/treaties/1164، تاريخ الاطلاع 25 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[85]<![endif]> تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمهق عن خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالمهق في أفريقيا (2017-2021وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/37/57/Add.3.

<![if !supportFootnotes]>[86]<![endif]> https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=228، تاريخ الاطلاع 25 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[87]<![endif]> للاطلاع على نص مشروع البروتوكول راجع http://www.achpr.org/files/news/2016/04/d216/disability_protocol.pdf، وأيضا https://www.achpr.org/news/viewdetail?id=129، تاريخ الاطلاع 29 حزيران/يونيه 2021.

<![if !supportFootnotes]>[88]<![endif]> انظر على سبيل المثال قائمة المسائل المحالة من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لملاوي لكي تعد بناء عليها تقريرها الأولي والثاني بموجب الاتفاقية، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/MWI/Q/1-2، الفقرة 2؛ وقائمة الأسئلة المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار النظر في التقرير الأولي لجيبوتي، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/DJI/Q/1، الفقرة 34.

<![if !supportFootnotes]>[89]<![endif]> راجع على التوالي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التقرير الأولي للجزائر، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/DZA/CO/1، الفقرة 55؛ وبشأن التقرير الأولي للسنغال، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/SEN/CO/1، الفقرة 56؛ وبشأن التقرير الأولي لرواندا، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/RWA/CO/1، الفقرة 60؛ وبشأن التقرير الأولي للنيجر، وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/NER/CO/1، الفقرة 54.

<![if !supportFootnotes]>[90]<![endif]> انظر على سبيل المثال تقريري المقررة الخاصة بالمعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وثيقتي الأمم المتحدة A/74/186، الفقرة 15، وA/HRC/40/54، الفقرة 59؛ وتقريري الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص المصابين بالمـَهَق، وثيقتي الأمم المتحدة A/74/190، الفقرة 9، وA/HRC/40/62، الفقرة 26؛ وكذلك تقريرها عن زيارتها لجنوب أفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2019، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/43/42/ADD.1، الفقرة 15.

<![if !supportFootnotes]>[91]<![endif]> انظر على سبيل المثال فيما يخص التوصيات المقدمة لمصر في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/43/16، الفقرة 31-17؛ وفيما يخص التوصيات المقدمة لكينيا في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، A/HRC/44/9، الفقرة 142-21؛ وفيما يخص التوصيات المقدمة لملاوي في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، A/HRC/46/7، الفقرة 122-2.

<![if !supportFootnotes]>[92]<![endif]> انظر على سبيل المثال قراراي المجلس رقم 2021/9، المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2021، وثيقة الأمم المتحدة E/RES/2021/9؛ وقراره رقم 6/2020، المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2020، وثيقة الأمم المتحدة E/RES/2020/6، والمعنونان "الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا".